الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثاني — تنفيذ عقد النقل
المادة 15
الاجراءات التي تقتضيها الجمارك او السلطات الادارية الاخرى ف 1 : ان الاجراءات التى تقتضيها الجمارك او السلطات الادارية الاخرى اثناء الطريق، تستكملها سكة الحديد. ولهذه الاخيرة ملء الحرية فى ان تعهد بهذه المهلة الى وكيل تعينه على مسؤوليتها او تقوم هي بهذه المهمة. وفي كلتا الحالتين | تتحمل السكة الحديد التزامات الوكيل بالعمولة.
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 بيد انه يجوز لكل من المرسل . بموجب بيان مدرج في تذكرة النقل ، وكذلك المرسل اليه ، بموجب أمر منه وفقا للمادة 22، طلب ما يلى :
ا الحضور بالذات أثناء العمليات المنصوص عليها في المقطع السابق او حضور من يمثله للادلاء بجميع المعلومات وتقديم جميع الملاحظات اللازمة .
ب استكمال هذه الاجراءات بالذات او العمل على استكمالها بواسطة وكيل ، في حدود ما تسمح بذلك قوانين وانظمة البلد الذي يجب ان تتم فيه الاجراءات التي تقتضيها الجمارك او السلطات الادارية الاخرى
ج - دفع رسوم الجمارك والنفقات الاخرى ، اذا حضر هو أو وكيله العمليات المذكورة أعلاه أو تممها، وكانت تسمح بذلك قوانين وأنظمة البلد الذى تستكمل فيه ذلك العمليات.
لا يحق للمرسل ان يتسلم البضاعة ولا للمرسل اليه الذي يحق له التصرف فيها، كما لا يملك حق تسلمها أي من وكيليهما .
اذا عين المرسل لاستكمال الاجراءات المطلوبة من الجمارك او من السلطات الادارية الاخرى، محطة لا تسمح تعليماتها باستكمال هذه الاجراءات او كانت هذه التعليمات تنص بالنسبة لهذه العمليات على طريقة اجراءات لا يمكن تنفيذها، فتتصرف سكة الحديد حسب الشكل الذي تراه في فائدة صاحب الحق على الوجه الاوفر، وتخبر المرسل بالتدابير المتخذة .
فاذا كان المرسل قد قيد في تذكرة النقل بيانا بالتخليص الشامل للرسوم الجمركية ، حق لسكة الحديد استكمال الاجراءات الجمركية حسب اختيارها اما اثناء الطريق واما في محطة الوصول ف 2 : مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المقطع الاخير من الفقرة الأولى، يحق للمرسل اليه استكمال الاجراءات الجمركية في محطة الوصول المجهزة بمكتب جمركي، اذا كانت - تذكرة النقل تنص على التخليص الجمركي في محطة الوصول او في حالة عدم ذكر هذا النص اذا كانت البضاعة واصلة ضمن النظام الجمركي، كما يجوز استكمال هذه الاجراءات من قبل المرسل اليه في محطة الوصول غير المجهزة بمكتب جمر كى، اذا كانت القوانين والانظمة الوطنية تجيز ذلك، او اذا كان هناك ترخيص مسبق من السكة الحديد والجمرك .
فاذا استعمل المرسل اليه احد هذين الاختيارين الممنوحين له بموجب هذا المقطع، وجب عليه ان يسدد اولا المصاريف المترتبة على البضاعة المرسلة.
ويجوز لسكة الحديد ان تقوم بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 اذا لم يسحب المرسل اليه تذكرة النقل ضمن المهلة المنصوص عليها في الانظمة الجاري بها العمل.