الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثاني — تنفيذ عقد النقل
المادة 14
تسليم البضاعة للنقل وتحميلها ف 1 : ان عمليات تسليم البضاعة للنقل تخضع للقوانين والانظمة الجارى بها العمل في محطة الارسال.
ف 2 : ان تحميل البضاعة يقع اما على سكة الحديد واما على المرسل. حسب التعليمات المطبقة في محطة الارسال ف 1 : يتعين على المرسل ان يرفق بتذكرة النقل الوثائق | ماعدا الاحكام المخالفة لذلك والمدرجة في هذه الاتفاقية، او الضرورية لاستكمال الاجراءات التي تقتضيها الجمارك او السلطات الادارية الاخرى قبل تسليم البضاعة للمرسل اليه.
ويجب ان تكون هذه الوثائق متعلقة فقط بالبضائع الخاصة بنفس تذكرة النقل، مالم تنص التعليمات الادارية او التعريفات على ما يخالف ذلك.
اذا لم تكن هذه الوثائق مرفقة بتذكرة النقل تراجع الفقرة من المادة 15 ) أو كان المرسل اليه ملزما بتقديمها ، فانه يتعين على المرسل ان يذكر في تذكرة النقل، اسم المحطة ومكتب الجمرك او مكتب أية سلطة أخرى، توضع فيه كل من الوثائق تحت تصرف سكة الحديد التى تستكمل في نطاقها الاجراءات . اما اذا كان المرسل حاضرا بشخصه في العمليات المطلوبة من الجمارك أو غيرها من السلطات الادارية او ممثلا بوكيل عنه، فيكتفى بتقديم هذه الوثائق اثناء تلك العمليات.
ف 2 : ان سكة الحديد غير ملزمة بالتحقيق فيما اذا كانت الوثائق المقدمة كافية وصحيحة.
فالمرسل مسؤول تجاه سكة الحديد عن كل الاضرار التي تنجم من جراء عدم وجود هذه الوثائق او عدم قانونيتها وصحتها، الا في حالة خطأ سكة الحديد.
وفي حالة خطأ سكة الحديد، فتكون هذه الاخيرة مسؤولة عن عواقب فقدان الوثائق المذكورة في تذكرة النقل وما يرفق بهذه الاخيرة من اوراق او تكون مودعة لديها، وكذلك عن عدم استعمالها او استعمالها غير الصحيح، وعلى كل فان التعويض الاشارة الى ما يخالف ذلك في تذكرة النقل، عن اتفاق خاص مبرم بين المرسل وسكة الحديد.
وعندما يتم التحميل من طرف المرسل، عد هذا الاخير مسؤولا عن جميع عواقب التحميل الفاسد. ويتعين عليه التعويض عن الضرر الذي قد يصيب سكة الحديد من جراء ذلك . ويقع على الاخص عبء أثبات التحميل الفاسد على سكة الحديد.
ف 3 : يجب تحميل البضاعة اما فى عربات مغطاة أو مكشوفة أو في عربات خصوصية مهيأة لهذا الغرض، او في عربات مكشوفة وذات اغطية طبقا للتعليمات الواردة في التعريفات الدولية، مالم تتضمن هذه الاتفاقية أحكاما أخرى بهذا الشأن .
وفي حالة عدم وجود تعريفات دولية بهذا الخصوص أو اذا لم تتضمن التعريفات الدولية احكاما بهذا الشأن، تسرى الاحكام المطبقة في محطة الارسال بالنسبة لجميع المسافة .