الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — صيغة عقد النقل وشروطه
المادة 13
الوثائق الواجب تقديمها لاستكمال الاجراءات الجمركية او الاجراءات الخاصة بالسلطات الاخرى. القفل الجمركي للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الذى يترتب اداؤه لا يمكن ان يتجاوز البدل الواجب الاداء عن فقدان البضاعة.
ف 3 : يتعين على المرسل او يتقيد بالاحكام الجمركية وكذلك بالاحكام الصادرة عن السلطات الادارية الاخرى والمتعلقة بتحزيم وتغطية البضائع . فاذا لم يقم المرسل بتحزيم وتغطية البضائع طبقا لتلك الاحكام، يحق لسكة الحديد ان تقوم بذلك وتقيد النفقات على البضائع.
ويحق لسكة الحديد رفض البضائع التي يكون القفل الموضوع عليها من طرف الجمارك او السلطات الادارية الاخرى معطوبا او فاسدا.