الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — صيغة عقد النقل وشروطه
المادة 12
حالة البضاعة وتحزيمها وتعليمها ف 1 : عندما تقبل سكة الحديد بضاعة للنقل ، عليها دلائل تلف واضحة، فيمكنها ان تطلب ذكر حالة هذه البضاعة بموجب بيان خصوصي يدرج في تذكرة النقل.
ف 2 : واذا كانت البضاعة تتطلب التحزيم اللازم بالنظر لنوعها، فينبى على المرسل ان يقوم بتحزيمها بشكل يحفظها من الفقدان الكامل أو الجزئى او التلف خلال النقل، فلا يتعرض بها الاشخاص او المواد او البضائع الأخرى لأي ضرر.
وينبغي ان يكون التحزيم بالتالى مطابقا للتعليمات الواردة في التعريفات والانظمة الخاصة بالسكة الحديدية القائمة بالارسال .
ف 3 : اذا لم يتقيد المرسل بالتعليمات المشار اليها في الفقرة 2، جاز لسكة الحديد، اما ان ترفض الارسالية واما ان تقتضى من المرسل اقرارا يدرج في تذكرة النقل ، يفيد بعدم وجود تحزيم أو بحالة فساد التحزيم، وذلك ببيان الوصف الحقيقي لهذا التحزيم.
ف 4 : يكون المرسل مسؤولا عن جميع العواقب الناجمة عن انعدام التحزيم أو فساده. فيتعين عليه بوجه الخصوص ، تعويض الضرر الحاصل لسكة الحديد من جراء ذلك. أما اذا لم يذكر البيان في تذكرة النقل، فان عبء الاثبات على انعدام التحزيم او فساده، يقع على سكة الحديد.
ف 5 : اذا اعتاد احد الزبائن المرسلين للبضائع على ان يرسل من نفس المحطة بضائع من نفس النوع تتطلب تحزيما، ودرج على تسليمها اما بدون تحزيم واما بنفس التحزيم الفاسد، فيمكنه صرف النظر عن تلبية مقتضيات الفقرة 3 بالنسبة لكل ارسالية بان يضع في تلك المحطة تصريحا عاما مطابقا للنموذج المحدد من سكة الحديد والمنشور من طرفها. وينبغى في هذه الحالة ان تتضمن تذكرة النقل الاشارة الى التصريح العام المسلم لمحطة الارسال.
ف 6 : يتعين على المرسل عدا الاستثناء الوارد في التعريفات ان يكتب على كل طرد من الارساليات المجزأة وبشكل واضح وكتابة ثابتة ليس فيها اى لبس، وتتفق تماما مع محتوى تذكرة النقل :
ا عنوان المرسل اليه، اما على الطرد نفسه او على بطاقة مقبولة من طرف سكة الحديد ب اسم محطة الوصول.
وينبغى كتابة اسم وعنوان المرسل اليه، اما بشكسل مكشوف واما على بطاقة مطوية، يمكن فتحها في حالة عدم 1306 الجريدة الرسمية وجود تذكرة النقل فقط ، وذلك فيما اذا كان النظام المطبق في السكة الحديدية القائمة بالارسال ينص على ذلك.
ويجب ان تدرج كذلك البيانات المذكورة في المقطعين أ، ب على كل قطعة مشحونة في العربات الكاملة بالنقل البرى والبحرى والمعدة للتحويل .
وينبغى الغاء الكتابات القديمة او ماكتب سابقا على البطاقات او رفع هذه الاخيرة من طرف المرسل.
ف 7 : باستثناء ما نص عليه صراحة في التعريفات ، لا يمكن نقل الاشياء السريعة العطب، الا ضمن عربات كاملة (كالخزف والفخار والمصنوعات الزجاجية)، وكذلك الاشياء التي تتناثر في العربات ) كالفواكه والجوز والاعلاف والاحجار ) وكذلك البضائع التي يمكن ان تلوث او تفسد الطرود الاخرى ( كالفحم والكلس والرماد والتراب العادى والتراب الملون الا في حالة تحزيم هذه البضائع او تكويمها بشكل لا يمكن فيه ان تتفتت او تتلف او تلوث او تفسد الطرود الاخرى .