الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 11
يجوز للجان ان تؤسس اللجان الفرعية لتسهيل الإشغال، ويمكنها كذلك أن تؤسس اللجان الفرعية التي تكلف بتحضير المسائل المعينة بالنسبة لدورة لاحقة وتعين كل لجنة فرعية رئيسا لها وكذلك نائب رئيس كما تعين مقررا لها اذا دعت الحاجة . وبالنسبة لما تبقى ، فثطبق أحكام المواد من 1 الى 5 و من 8 الى 10 على اللجان الفرعية بطريق القياس .
الملحق رقم 4 الفقرة 1 من المادة 60 النظام الدولى المتعلق بنقل العربات الخاصة ( مطبوع على حدة ) الملحق رقم 5 الفقرة 2 من المادة 60 النظام الدولى المتعلق بشحن صناديق النقل ( مطبوع على حدة ) الملحق رقم 6 الفقرة 3 من المادة 60 النظام الدولى المتعلق بالطرود المرسلة بالنقل السريع ف 1 : لا تعد كطرود مرسلة بالنقل السريع الا البضائع المنقولة بصفة خاصة على وجه السرعة ، ضمن شروط تعريفة دولية .
ولا يقبل كطرود بالنقل السريع الا البضائع التي يمكن تحميلها عادة ضمن عربة قطارات المسافرين. بيد انه يجوز النص على خلاف هذه القاعدة.
ف 2 : ترفض من النقل البضائع المعينة في المادة 3 من هذه الاتفاقية . اما المواد والاشياء المدرجة في الملحق I من الاتفاقية او التي ينص عليها في التعاقدات الخاصة المبرمة بموجب أحكام الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية، فلا تقبل كطرود في النقل السريع، الا اذا كانت هذه الطريقة من النقل منصوصا عليها صراحة في هذا الملحق او هذه التعاقدات.
وبالتالى فانه تحدد بموجب التعريفات البضائع الأخرى التي يمكن كذلك رفضها من النقل او قبولها فيه ضمن شروط معينة.
ف 3 : يمكن تسليم الطرود السريعة للنقل، بموجب وثيقة تختلف عن الوثيقة المحددة طبقا للفقرة 1 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، وتحدد في التعريفة الاستمارة التي يجب استعمالها، وكذلك ما يجب أو يمكن ان يدرج فيها من بيانات. وعلى كل، فان هذه الوثيقة لا بد من ان تتضمن البيانات التالية :
ا - تعيين محطتى الارسال والوصول ب اسم وعنوان المرسل والمرسل اليه
ج - عدد الطرود ووصف التحزيم وتعيين نوع البضائع،
د - تعيين الوثائق المرفقة استكمالا للاجراءات التي تقتضيها الجمارك والسلطات الادارية الاخرى .
ف 4 : يعد المرسل مسؤولا عن صحة البيانات والتصريحات المقيدة في وثيقة النقل، اما منه بنفسه، واما من طرف سكة الحديد، بناء على ايعاز منه ، وهو يتحمل جميع العواقب 1328 الجريدة الرسمية المترتبة على عدم قانونية هذه البيانات او التصريحات وعدم مطابقتها او عدم كفايتها.
ف 5 : لابد من شحن الطرود المرسلة بالنقل السريع بالوسائل السريعة وضمن المهل المحددة في التعريفات.
وينبغي ان تكون مهلة التسليم في كل الاحوال ناقصة عن المهل المطبقة على البضائع المرسلة بالنقل السريع.
ف 6 : ويجوز ان ينص في التعريفات كذلك، على ما يخالف احكام هذه الاتفاقية، وخلاف الاحكام المحددة اعلاه، بيد انه لا يجوز على اى حال النص على ما يخالف احكام المواد 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 ومن 37 إلى غاية 47 من هذه الاتفاقية .
و تسرى احكام هذه الاتفاقية على طرود النقل السريع ما دامت لا تتعارض مع النصوص المدرجة اعلاه والمقتضيات المدرجة في التعريفات .
الملحق رقم 7