الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — صيغة عقد النقل وشروطه
المادة 11
مهل التسليم ف 1 : تحدد مهل التسليم بموجب الانظمة الجاري بها العمل بين سكك الحديد المشاركة في النقل ، أو بموجب التعريفات الدولية المطبقة من محطة الارسال لغاية محطة الوصول. وان المهل المحددة على الوجه المذكور لا يمكن ان تتجاوز مآل الاحكام الواردة في الفقرات التالية.
ف 2 : اذا لم تعين مهل التسليم فى الانظمة او التعريفات الدولية وفقا لما ذكر في الفقرة I، ومع مراعاة احكام الفقرات الواردة بعده، تكون مهل التسليم محددة على الوجه التالي :
ا - بالنسبة للعربات الكاملة :
بالنقل السريع :
مهلة الارسال ......12 ساعة مهلة النقل :
ل 200 كم الاولى 24 ساعة ولكل جزء ب 400 كم يلى ذلك وغير مقسم 24 ساعة بالنقل العادي :
مهلة الارسال 24 ساعة مهلة النقل :
ل 200 كم الاولى .. ..... 24 ساعة - ولكل جزء ب 300 كم يلى ذلك وغير مقسم 24 ساعة ب بالنسبة للبضائع المرسلة بالتجزئة : - I - I بالنقل السريع :
مهلة الارسال 000000 ... 12 ساعة مهلة النقل عن كل جزء ب 300 كم غير مقسم 24 ساعة للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه
2 - بالنقل العادي :
مهلة الارسال ................... ..... 24 ساعة مهلة النقل، عن كل جزء ب 200 كم وغير مقسم 24 ساعة.
تطبق جميع المسافات على المسافات الموافقة للتعريفات.
ف 3 : تحسب مهلة النقل على المسافة الكاملة الواقعة بين محطة الارسال ومحطة الوصول ولا تحسب مهلة الارسال غير مرة واحدة مهما كان عدد الشبكات المقطوعة.
ف 4 : تحدد في القوانين والانظمة الخاصة بكل دولة حقوق كل سكة حديد في تحديد المهل الاضافية بالنسبة للاحوال التالية :
أ فيما يخص البضائع المسلمة للارسال خارج المحطات أو الجارى تخليصها خارج المحطات.
ب فيما يخص النقل الحاصل :
اما عبر خط او شبكة غير مجهزة للمعالجة السريعة للبضائع المرسلة،
- اما عبر البحر او المسالك الملاحية الداخلية بواسطة معدية او مركب اما عبر طريق ليس فيه سكة حديدية اما مسالك واصلة خطين في شبكة واحدة أو شبكات مختلفة اما خط ثانوى اما خط ذو سكك ذات ابعاد غير عادية ج بالنسبة لعمليات النقل المسعرة بتعريفات داخلية خصوصية واستثنائية باسعار مخفضة د بمناسبة ظروف غير عادية يتأتى منها :
- اما تطور غير عادي للنقل
- واما صعوبات غير عادية في الاستغلال.
ف 5 : ان المهل الاضافية المنصوص عليها في المقاطع أ و ب و ج من الفقرة 4، يجب ادراجها في التعريفات وان المهل الاضافية المنصوص عليها في المقطع د من الفقرة 4، يجب نشرها ولا يسرى مفعولها قبل النشر .
ف 6 : يبدأ مفعول مهلة التسليم بعد منتصف ليلة قبول البضائع للنقل والمنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 8.
اما بالنسبة للبضائع المرسلة بواسطة النقل السريع، فتبدأ المهلة بعد 24 ساعة اذا كان اليوم التالى ليوم القبول للنقل يوم أحد او يوم عطلة رسمية واذا كانت محطة الارسال غير مفتوحة للبضائع المرسلة بالنقل السريع في يوم الاحد او العطلة الرسمية.
ف 7 : تمدد مهلة التسليم عن جميع البضائع المرسلة ماعدا الخطأ المنسوب لسكة الحديد، وذلك لمدة المكون التي | تقتضيها العمليات التالية : - الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305
ا - التحقيق المطابق للفقرتين 2 و 3 من المادة 7 التي تسفر عن الفروق الواقعة بالنسبة لقيود تذكرة النقل،
ب - استكمال الاجراءات المطلوبة عن الجمارك او غيرها من السلطات الادارية
2- تعديل عقد النقل المقرر طبقا للمادة 21 او المادة 22 د العلاجات الخصوصية المستلزمة للحيوانات المشحونة او اعادة التزويد بالثلج .. الخ، ه التحويل او تعديل حمولة ذات خلل متمم من طرف المرسل و كل انقطاع في حركة النقل، يتعذر معه البدء بالنقل او مواصلته ف 8 : توقف مهلة التسليم :
ا بالنسبة للنقل العادى : ايام الاحد والعطل الرسمية
ب - بالنسبة للنقل السريع : ايام الاحد وبعض ايام العطل الرسمية اذا نص في قوانين وانظمة دولة ما، على وقف مهلة التسليم في تلك الايام
ج - بالنسبة للنقل السريع والعادى، ايام السبت، اذا نص في قوانين وأنظمة دولة ما على وقف مهلة الستليم عن النقل الحديدى الداخلى بالنسبة لحركة النقل الحديدي الداخلي .
ف 9 : لا بد من ان تذكر في تذكرة النقل، سبب ومدة التمديدات والتوقفات الخاصة بمهل التسليم المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 ، ويمكن عند الاقتضاء تبرير هذه التمديدات والتوقفات بوسائل أخرى خلاف البيانات التي تقيد في تذكرة النقل .
ف 10 : عندما تنتهي مدة التسليم بعد وقت اغلاق محطة الوصول، فان موعد انقضاء الاجل يحل بعد ساعتين من الافتتاح التالي للمحطة.
وفضلا عن ذلك، اذا نتهت مهلة التسليم بالنسبة للنقل السريع يوم احد او يوم عطلة رسمية كما هو محدد في المقطع ب من الفقرة 8، يمد موعد انقضاء هذا الاجل الى الوقت المطابق | من اول يوم عمل تال .
ف 11 : تراعي مهلة التسليم قبل انقضائها، في الاحوال التالية :
ا - اذا تم التبليغ عن وكنول البضاعة، وكانت هذه البضاعة موضوعة تحت طلب المرسل اليه وهي عبارة عن ارساليات تسلم في المحطة ومما يجب ان تكون موضوع اخبار بالوصول ب عن اذا كانت البضاعة موضوعة تحت طلب المرسل اليه، وهي عبارة عن ارتعاليات تسلم في المحطة ولا تكون موضوع اخبار بالرسول ،
ج - اذا كانت البضاعة موضوعة تحت طلب المرسل اليه وكانت من الارساليات التي يمكن تسليمها خارج المحطات.