أمر رقم 72-35
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72 35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 - الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 1296
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 10
تلخص المداولات باللغتين في محاضر الجلسات وتدرج في المحاضر الاقتراحات والقرارات باللغتين حرفيا • وفي حالة الاختلاف بين النص الفرنسي والنص الالماني الواردين في المحضر بالنسبة للقرارات، فيعتمد النص الفرنسي .
وتوزع المحاضر على الاعضاء فورا اذا أمكن • واذا لم يمكن أن تحصل مصادقة الاعضاء خلال الدورة جاز لهم تسليم التصحيحات المحتملة خلال مهلة مناسبة