الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — صيغة عقد النقل وشروطه
المادة 10
خطوط السير والتعريفات المطبقة ف 1 : يجوز للمرسل ان يقيد في تذكرة النقل خط السير الواجب اتباعه ، وذلك بان يعين الاتجاه بنقط الحدود أو محطات الحدود وعند الاقتضاء محطات الترانزيت بين الخطوط الحديدية، ولا يجوز له ان يبين الا نقط الحدود او محطات الحدود المفتوحة للنقل للاتصال المقصود.
ف 2 : يعد بمثابة قيد لخط السير :
أ تعيين المحطات التي يجب ان تتم بها الاجراءات التي تقتضيها الجمارك او السلطات الادارية الاخرى وكذلك تعيين المحطات التي يقتضى ان تعطى فيها العلاجات الخصوصية بالنسبة للحيوانات المشحونة أو اعادة التزويد بالثلج .. الخ.
ب تعيين التعريفات الواجبة التطبيق عند ما تكون كافية للدلالة على المحطات التي يجب ان تطبق فيما بينها التعريفات المذكورة.
ج - بيان التسديد الكلى أو الجزئى للنفقات لغاية × ( × رمز يدل اسميا على نقطة توافق التعريفات الخاصة بالبلدان | المجاورة) .
ف 3 : لا يمكن لسكة الحديد خارج الاحوال المشار اليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة 5 والفقرة 1 من المادة 24 ، ان تقوم بالنقل على خط سير مخالف لما جرى قيده من طرف المرسل الا بشرطين :
ا ان تتم الاجراءات التي تقتضيها الجمارك او غيرها من السلطات الادارية، وكذلك العلاجات الخصوصية الواجب تقديمها للحيوانات المشحونة او اعادة التزويد بالثلج ...
الخ، في المحطات المعينة من قبل المرسل ب ان لا تكون نفقات ومهل التسليم زائدة عن النفقات والمهل المحسوبة بالنسبة لخط السير المعين من طرف المرسل ف 4 : مع مراعاة احكام الفقرة 3 تحسب نفقات ومهل التسليم بموجب خط السير الموضوع من طرف المرسل، وبخلاف ذلك بموجب خط السير المختار من سكة الحديد.
ف 5 : يجوز للمرسل ان يقيد في تذكرة النقل التعريفات الواجبة التطبيق. فيتعين على سكة الحديد تطبيق هذه التعريفات اذا كانت الشروط الموضوعة للعمل بها مستكملة.
ف 6 : اذا كانت البيانات المعينة من طرف المرسل غير كافية لتحديد طريق السير أو التعريفات الواجب تطبيقها، أو كانت بعض هذه البيانات غير ملائمة، فينبغي على سكة الحديد أن تختار الخط او التعريفات التي تراها ذات نفع أوفر للمرسل. 1304 الجريدة الرسمية ولا تتحمل سكة الحديد مسؤولية أو ضررا ناتجا عن هذا الاختيار الا فى حالة الغش أو الخطأ الجسيم ف 7 : اذا وجدت تعريفة دولية تسرى من محطة الارسال لغاية محطة الوصول، ثم قامت سكة الحديد، عند عدم التعيين الكافي من المرسل ، بتطبيق هذه التعريفة ، فانه يتعين عليها رد الفرق الى صاحب الحق ، بناء على طلبه ، والذي قد يحصل بين اجرة النقل المطبق على الوجه المذكور، والاجرة الموافقة وذلك اذا تجاوز للتعريفات الاخرى بالنسبة لنفس المسافة ८ هذا الفرق مبلغ عشرة فرنكات عن كل تذكرة نقل.
ويجرى مجرى ذلك في حالة عدم تقديم البيانات الكافية من المرسل وقيام سكة الحديد بتطبيق تعريفة متميزة رغم وجود تعريفة دولية ذات نفع اوفر للمرسل من حيث الاجرة وتطابق كافة الشروط الاخرى في التعريفتين ..