أمر رقم 72-34
· ج.ر عدد 66 لسنة 1972
أمر رقم 72-34 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 7
يقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه بمجرد توقيعه ويصبح نافذ المفعول بصورة مؤقتة منذ تاريخ امضائه وبصفة نهائية منذ تبادل وثائق المصادقة المتعلقة به .
وحرر بالجزائر في 10 سبتمبر سنة 1971 في نسختين اصليتين احداهما باللغة العربية والاخرى بالفرنسية .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية الكمرون الديمقراطية الشعبية الفيدرالية شريف بلقاسم جان كوتشا وزير الدولة وزير الخارجية مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل م