أمر رقم 72-34
· ج.ر عدد 66 لسنة 1972
أمر رقم 72-34 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 5
يكون جدول اعمال كل جلسة عادية موضوع تبادل للاقتراحات بواسطة الاتصالات الدبلوماسية بمدة شهر على الاقل قبل انعقاد الجلسة .
اما الجلسات غير العادية فتقرر باتفاق الطرفين .