أمر رقم 72-34
· ج.ر عدد 66 لسنة 1972
أمر رقم 72-34 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
تجتمع اللجنة المشتركة على الاقل مرة في السنة ويمكنها ان تجتمع في جلسة غير عادية باتفاق الطرفين تعقد الدورات بالتناوب في الجزائر وياوندي •