المادة 2
تكون مهمة هذه اللجنة :
1 - تحديد الاتجاهات التي يجب ان تأخذها العلاقات بين البلدين في مجال : 1 (1) التعاون الاقتصادي فى ميادين الزراعة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات ، ) ب) التبادل التجاري ،
ج) التعاون الثقافى فى ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهني والشباب والصحة والسياحة ،
د) التعاون العلمي والتقني وتبادل التجارب والخبراء في قطاعات النشاط الاقتصادي التي تمثل الصالح المشترك ،
ه) التعاون القضائي ، و التعاون في ميدان البريد .. -2 اعداد وتقديم اقتراحات للحكومتين من شأنها أن تجسم اتجاهاتهما ،
3 - حل المشاكل التي قد تنشأ خلال تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في الميدان التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ، وفيما يتعلق بوضعية مواطني كل من البلدين وأملاكهم ..