المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 ..
هواري بومدين 1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1392 ه اتفاق يتعلق بانشاء لجنة مختلطة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الكمرون الفيدرالية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الكمرون الفيدرالية ، ادراكا منهما للروابط المديدة التي تجمع بين البلدين ، وحرصا منهما على توثيق هذه الروابط في جميع الميادين وخصوصا في ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني ، اتفقتا على ما يلى :