المادة 6
يقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه بمجرد توقيعه ، ويسرى مفعوله بصفة وقتية منذ تاريخ امضائه ونهائيا منذ تبادل وثائق المصادقة عليه .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1391 الموافق 2 ديسمبر سنة 1971 في نسختين أصليتين باللغة الفرنسية وللنصين معا قوة ثبوتية عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الهنغارية الشعبية الشعبية بيرو جوزيف عياشي ياكر وزير التجارة الخارجية وزير التجارة القانون الاساسي للجنة المختلطة الجزائرية الهنغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني طبقا للمادة 5 من الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهنغارية الشعبية المتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية هنغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني المؤرخ في 14 شوال عام 1391 الموافق 2 ديسمبر سنة 1971 ، فان الطرفين المتعاقدين وافقا على هذا القانون الاساسي