أمر رقم 72-33
· ج.ر عدد 66 لسنة 1972
أمر رقم 72 33 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 وجمهورية الكمرون الفيدرالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق سبتمبر سنة 1971 • 1055
المادة 4
توافق اللجنة المختلطة على قراراتها باتفاق مشترك تسجل هذه القرارات في وثائق ملائمة يوقع عليها الرئيسان وتدخل هذه القرارات حيز التنفيذ عند تاريخ توقيع الوثيقة | المتعلقة بها ما لم تنص اللجنة على اجراء آخر