أمر رقم 72-33
· ج.ر عدد 66 لسنة 1972
أمر رقم 72 33 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 وجمهورية الكمرون الفيدرالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق سبتمبر سنة 1971 • 1055
المادة الأولى
يرأس اجتماع اللجنة المختلطة رئيس وفد البلد المضيف.
يجوز لكل طرف ان يعين المستشارين والخبراء الذين يرى من اللائق مساهمتهم فى دورات اللجنة المختلف • يتفق الطرفان بالطريق الدبلوماسي على تاريخ الدورات وجدول الاعمال قبل فتح كل دورة بشهر على الاقل يجوز تعديل جدول الاعمال باتفاق مشترك عند بداية كل دورة .