أمر رقم 72-30
· ج.ر عدد 56 لسنة 1972
أمر رقم 72-30 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 يتضمن اجراءات العفو بمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال. 840
المادة 6
يعفى من مدة ستة أشهر سجنا كل من حكم عليه بعقوبة مدتها أقل من خمس سنوات أو مساوية لها .
المادة : 7 : غير أنه يعفى من مدة سنتين سجنا كل الاشخاص المعتقلين حاليا والمحكوم عليهم بعقوبات محددة في الزمن أصدرتها المحكمة الثورية.