أمر رقم 72-30
· ج.ر عدد 56 لسنة 1972
أمر رقم 72-30 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 يتضمن اجراءات العفو بمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال. 840
المادة الأولى
بمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال يستفيد كل الاشخاص المحكوم عليهم نهائيا الى غاية امضاء هذا الامر والموجودين حاليا رهن الاعتقال باجراءات العفو الآتية .