أمر رقم 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72-3 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 209
المادة 3
يخبر قاضى الاحداث ، عن افتتاح الدعوى ، والدى | اوراق القضية الى وكيل الدولة للاطلاع عليها ، باستدعاء القاصر أو ولى امره ، اذا لم يكونوا مدعين ، وكذلك القاصر ، ان اقتضى الحال فيستمع اليهم ويسجل آراءهم بالنسبة ، لوضع القاصر ومستقبله