الباب الثالث — الادارة
المادة 7
يتخذ المدير العام فى اطار التعليمات الصادرة من الوزير الوصى جميع التدابير اللازمة لتأمين حسن سير المعهد ويكلف على الخصوص بما يلى :
- القيام بالادارة العادية للمعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن وبتنفيذ مقررات مجلس التوجيه الالتزامات بالمصروفات والامر بدفعها، -
- القيام بوضع سندات الايراد اعداد البرنامج العام لتدخل المعهد،
- الاعداد في آخر السنة المالية للتوفير العام من النشاط
- تمثيل المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن في سائر أعمال الحياة المدنية والمخاصمة أمام المحاكم، ممارسة السلطة السلمية على مجموع الموظفين في اطار - القانون الاساسي والنصوص التنظيمية التي تسرى عليهم،
- تعيين أو عزل الموظفين وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.