الباب الثاني — الهدف
المادة 3
تتلخص مهمة المعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن في القيام بجميع النشاطات المتعلقة بحفظ الصحة وبالامن في العمل.
وفي هذا الاطار يكلف المعهد على الخصوص بما يلي :
القيام بجميع الدراسات التقنية والعلمية، تشجيع سائر الاشغال المتعلقة بالابحاث اجراء اختبارات وتجارب
- تركيز جميع المعلومات والمستندات المتعلقة بالابحاث المتممة في الميدان الخاص بحفظ الصحة وبا من العمال وجعلها مطابقة للحالة الراهنة والقيام بنشرها، ابداء آراء أو تقديم اقتراحات بشأن سائر التدابير ذات الطابع التشريعي أو من كل نوع آخر التي يجب اتخاذها لا سيما فيما يتعلق باقرار الآلات والموافقة عليها وباستعمال المواد الخطرة، الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية
- تنمية كل نشاط يهم التكوين والاتقان في شأن حفظ الصحة والامن القيام بكل نشاط اعلامي يتعلق بتدابير ومناهج الوقاية.