أمر رقم 72-29
· ج.ر عدد 49 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72-29 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 15 مايو - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن احداث المعهد الوطني سنة 1972 يتضمن الترسيم في سلك رؤساء لحفظ الصحة والامن 726 الاقسام 729
المادة 3
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين القانون الاساسي للمعهد الوطني لحفظ الصحة والامن