المادة الأولى
ان اختصاصات المكتب الجزائري للنشاط التجارى القديم المتعلقة بمراقبة الجودة وتجهيز الانتاج للتصدير ومراقبة شروط الشحن والنقل البحرى للارسالات البعيدة الخاصة بالمنتجات المضبوطة وتحضير وتطبيق مقررات الادارات المختصة التى لها علاقة بهذه الرقابات والمعونات التقنية والتربوية المقدمة للمصدرين المهنيين في ورشاتهم، والمحولة بالامر رقم 71-83 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971، والمشار اليه أعلاه، الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض، تمارسها المؤسسات العمومية المعنية مباشرة فيما يخص صادراتها، وذلك ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .