أمر رقم 72-27
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
أمر رقم 72-27 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الاعفاء من رسوم التركات المترتبة على الاموال المنقولة والعقارية التي تكون موضوع هبات لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية والعائدة للمتبرعين عن طريق الارث . 764
المادة الأولى
ان الاموال المنقولة والعقارية التي تكون موضوع هبات لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية والحاصلة من تركة، تعفى من رسوم المناقلة بالمجانية المنصوص عليها في المادة 405 من قانون التسجيل والتي قد تترتب على المتبرع المحتمل .