أمر رقم 72-25
· ج.ر عدد 47 لسنة 1972
أمر رقم 72 25 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق باصدار ثلاث قطع معدنية جديدة من النقد ووضعها قيد التداول . 699
المادة 4
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني