أمر رقم 72-25
· ج.ر عدد 47 لسنة 1972
أمر رقم 72 25 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق باصدار ثلاث قطع معدنية جديدة من النقد ووضعها قيد التداول . 699
المادة 3
ان الحد الاقصى للقطع الجديدة المصدرة يحدد :
- بخمسة وعشرين مليون دينار ( 2500000000 دج ) للقطعة من فئة 5 دنانير .
وبعشرين مليون دينار ( 2000000000 دج ) للقطعة من فئة دينار واحد. . - وباربعة ملايين دينار ( 400000000 دج ) للقطعة من فئة 20 سنتيما