أمر رقم 72-25
· ج.ر عدد 47 لسنة 1972
أمر رقم 72 25 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق باصدار ثلاث قطع معدنية جديدة من النقد ووضعها قيد التداول . 699
المادة الأولى
تضرب ثلاث قطع معدنية جديدة من النقد من فئة عشرين سنتيما ( 20 ) ودينار واحد ( I د. ج ) وخمسة دنانير ( 5 د. ج ) ، من قبل البنك المركزى الجزائري لحساب الخزينة العامة وتوضع قيد التداول بتاريخ وضمن شروط تحدد بموجب قرار صادر عن وزير المالية .