المادة الأولى
يصادق على البروتوكولات والاتفاقات والتسويات العامة المدرجة بعده والمتضمنة تسوية المسائل المتعلقة بالوقود ، وذلك في نطاق استرداد الثروات الوطنية ، ولا سيما التعويض المنصوص عليه في المواد 3 من الاوامر ذات الارقام 71 8 و 71 10 و 71-11 المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 و 71 23 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه :
I البروتوكول المبرم بالجزائر في 17 غشت سنة 1971 - بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الفرنسية للبترول بالجزائر وشركة طوطال الجزائر ، 2 التسوية العامة المبرمة بالجزائر في 23 نوفمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركة أورا فريب من جهة أخرى ، -3 التسوية العامة المبرمة بالجزائر في 2 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركة كوباريكس من جهة أخرى ، -4 التسوية العامة المبرمة بالجزائر في 15 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية ( أوراب ) واعضاء مجموعة أوراب : بتروبار و س ن ب أ وسوفريبال وسوبيفال وترابسا ، وشركة الاستغلال البترولى ( سيب ) بصفتها مساهمة في شركات : ترابس وكاريب والف أونيون والف ديستريبوسيون والغاز وكذلك جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من الجنسية غير الجزائرية والمساهمين في كريبس ( ماعدا قدماء المتصرفين الذين كانوا يمثلون مجموعة رويال دوتش / شل س ب أوريبال وسويغ وسهر وسوترا ( ماعدا الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( والاشخاص الممثلين لها في سوبغ وسهر وسوترا ) من جهة أخرى ، 5 البروتوكول المبرم بالجزائر في 15 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة من جهة ، وأوراب وسوفريبال وسوبيفال والف الجزائر من جهة أخرى ، 6 التسوية العامة المبرمة بالجزائر، في 17 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركة أو منيريكس من جهة أخرى 7 الاتفاقية الموقعة في 17 ديسمبر سنة 1971 بين الشركة الوطنية سوناطراك والشركة الفرنسية للبترول (CFP) الثلاثاء 1 جمادى الاولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 699
8 - التسوية العامة المبرمة بالجزائر في 20 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، والشركة فرانكاريب من جهة أخرى -9 اتفاقية القرض الموقعة في 28 ديسمبر سنة 1971 بين الشركة المختلطة الجزائرية للغاز ( سومالغاز ) والصندوق المركزى للتعاون الاقتصادي والاتفاقية الموقعة في 30 ديسمبر سنة 1971 بين الشركة الوطنية سوناطراك وأوراب .
- وبمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس وحدة العملة الوطنية ، وبناء على المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائرى الواردة في ملحق القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزي الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي،
- وبمقتضى الامر رقم 65 179 المؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتعلق باحداث واصدار