الباب الثاني — في تنظيم وتسيير التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية
المادة 13
تحدد في القوانين الاساسية للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية ، وعلى وجه الخصوص ما يلى : الهدف، والمقر، ودائرة نطاق الشركة، وطريقة تسييرها ، وسلطات المسيرين أو القائمين بالادارة وعددهم ومدة نيابتهم وكيفيات المراقبة الممارسة على عملياتها باسم الشركاء ، والاشكال الواجب مراعاتها في حالة تعديل القانون الاساسي أو الحل. وتحدد شروط الانضمام والانسحاب والفصل بالنسبة للشركاء ، ومدى شمول المسؤولية وكيفيات ترتيبها على كل منهم في التزامات التعاونية أو المجموعة التعاونية التحضيرية.