أمر رقم 72-22
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
أمر رقم 72-22 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة 760
المادة 5
يرخص بعمليات التنازل المجاني او بعوض لفائدة الفلاحين بدون ارض او صغار الفلاحين في حدود مساحة القطعة او عدد النخيل التي يمكن منحها في البلدية برسم الثورة الزراعية كما هو محدد في المادة 110 وفي النصوص المتخذة لتطبيقها .