أمر رقم 72-22
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
أمر رقم 72-22 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة 760
المادة الأولى
يرخص على وجه استثنائى وخلافا للمادة 168 من الأمر المشار اليه اعلاه بالعمليات التي تهدف الى التنازل عن حقوق عينية عقارية تتعلق باراض خاصة فلاحية او معدة للزراعة مساحتها تساوي او تقل عن 5 هكتارات غير مسقية أو 50 آرا مسقية او غابات نخيل مغروسة ب 20 نخلة.