أمر رقم 72-21
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
أمر رقم 72 21 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 71
المادة 2
واذا كان الهدف الرئيسي للجمعية ينحصر موضوعه في اطار الوصاية لاحدى الوزارات فتمنح الموافقة بعد صدور رأى موافق من الوزير الذي يهمه الأمر في الحالة المنصوص عليها في المقطع الثاني ، اما في الحالات الأخرى فبعد صدور رأى موافق من مدير الولاية المعنية ، . ) والباقي بدون تغيير )