أمر رقم 72-21
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
أمر رقم 72 21 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 71
المادة الأولى
يرقى ضمن الجيش العامل الى رتبة مقدم ابتداء من 19 يونيو سنة 1972 ، الرائد محمد عطايلية .