أمر رقم 72-21
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
أمر رقم 72 21 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 71
المادة الأولى
يرقى ضمن الجيش العامل الى رتبة رائد لبتداء من 19 يونيو سنة 1972 ، النقباء : - مبروك عبده عمر و حليمي مصطفى عبيد حسين حمال عبد الوهاب عيسى حسناوي خالدي عبد الحميد آيت مصباح بشير خيطري محمد الصالح بشيشي - بشير موفق محمد بن عيسى بلقاسم موسوني حسين بن معلم الاخضر وارتسي - رشيد بن يلس محمود وارتسي صالح بوجماح يحيى رحال محمد الطاهر بوزغوب يحيى سعيدية محمد الحجم لحسن السوفى زين العابدين حشيشي علي التونسي مصطفى حشماوي