أمر رقم 72-21
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
أمر رقم 72 21 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 71
المادة 19
تعتبر جمعيات أجنبية كيفما كان شكلها .
الجمعيات التي يوجد مقرها في الخارج أو في التراب الوطني والتي يسيرها أو يديرها أو يوجهها أجانب بحكم القانون أو بحكم الواقع . .