أمر رقم 72-21
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
أمر رقم 72 21 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 71
المادة 15
يجب على كل جمعية تمارس نشاطاتها في التراب الوطنى أن تطلب قبل 31 ديسمبر سنة 1972 الموافقة وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام | المنصوص عليها في الاحكام السابقة ، .. 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات ، يأمر بما يلى :