أمر رقم 72-21
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
أمر رقم 72 21 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 71
المادة 13
يخضع كل تعديل للقانون الاساسي أو مقر الجمعية لرخصة سابقة متميزة تمنحها السلطة التي لها صلاحية الاعتماد ، • ( الباقي بدون تغيير )