أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الاول — تنظيم وتسيير اعادة التربية والمساعدة للمساجين
المادة 87
يجب على المساعدات الاجتماعيات القيام بوظائفهن بحيث لا يلحقن ضررا بأمن المؤسسة أو بالمحافظة على نظامها ولا بحسن سير الاجراءات القضائية .
ويلزمن بمقتضى احكام المادة 200 من هذا الامر بكتمان السر المهني .