الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الاول — تنظيم وتسيير اعادة التربية والمساعدة للمساجين
المادة 82
على المختص بعلم النفس والمربي أن يكونا ملفا شخصيا لاعادة التربية لكل مسجون جعل تحت رعايتهما .
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 يمكن القاضي تطبيق الاحكام الجزائية وللجنة ترتيب وحفظ النظام والمصالح المعنية بوزارة العدل أن تطالب في كل وقت بهذا الملف الذي يودع بكتابة ضبط المؤسسة .