الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الاول — تنظيم وتسيير اعادة التربية والمساعدة للمساجين
المادة 78
يعني المختصون بعلم النفس والمربون والممرنون على الاخص بالتعرف على شخصية المحكوم عليهم ورفع مستوى تكوينهم العام ومساعداتهم واعانتهم على حل مشاكلهم الشخصية والعائلية وتنظيم نشاطهم الثقافي والتربوى و تنظيم نشاط تربيتهم الجسمانية والرياضية وكذلك بتكييف جميع التدابير الاخرى الرامية الى اعادة تأديب المحكوم عليهم .