الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الثالث — أوضاع المساجين
المادة 71
لا يجوز لموظفى ادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعى للمساجين استعمال القوة تجاه هؤلاء الاخيرين الا في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو محاولة الفرار أو المعارضة بطريقة العنف أو بطريقة المعارضة السلبية الجسمانية للاوامر الموجهة .
اذا وجب الالتجاء الى القوة فلا يفعل ذلك الا بمراعاة دقيقة للحدود التي توجبها الضرورة .