أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الثالث — أوضاع المساجين
المادة 65
يجوز للوالى ، تطبيقا لاحكام المادة 149 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، ان يزور شخصيا السجون الكائنة في نطاق دائرته ، ويمكنه ان يفوض هذه السلطة الى رؤساء الدائرات فيما يتعلق بالمؤسسات الوقائية.