أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الخامس — التدابير الجزائية والمختلفة › الفصل الثاني — احكام مختلفة
المادة 206
يحدد بقرارات من وزير العدل :
توزيع مؤسسات السجون وتخصيصها ، قواعد الامن في هذه المؤسسات ، قواعد اخراج المسجونين ونقلهم وتحويلهم ويحدد التنظيم الحسابي للمؤسسات وايراد العمل العقابي بموجب قرارات وزارية مشتركة .