أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — الافراج المشروط
المادة 190
يجوز لوزير العدل ان يرجع في مقرره اما تلقائيا واما باقتراح من قاضي تطبيق الاحكام الجزائية وذلك في حالة صدور حكم جديد أو سوء السيرة أو عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 185 أو في المقرر الذي منح بموجبه الافراج المشروط .