أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث › القسم الرابع — البيئة المفتوحة
المادة 175
ان الوضع في بيئة مفتوحة يؤذن به بموجب قرار من وزير العدل وباقتراح من قاضي تطبيق الاحكام الجزائية بعد أخذ رأي لجنة الترتيب وحفظ النظام التابعة للمؤسسة .
يقرر الرجوع الى البيئة المغلقة بنفس الطريقة ، عند الاقتضاء .