أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث › القسم الرابع — البيئة المفتوحة
المادة 174
يجوز في كل وقت وضع المحكوم عليهم المبتدئين في مؤسسات البيئة المفتوحة ويجري مثل ذلك للاصناف الأخرى من المجرمين المحكوم | عليهم بعد أن يكونوا قد قضوا ثلاثة ارباع العقوبات فيما يخص الكبار ونصف العقوبة فيما يخص الاحداث •