الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث › القسم الثالث — الحرية النصفية
المادة 162
يجب على المحكوم عليهم الذين قبلوا في نظام الحرية النصفية امضاء تعهد كتابي يلتزمون فيه بمراعاة التعليمات التي تبلغ اليهم قبل تنفيذ التدبير الذي يستفيدون منه .
وتتعلق هذه التعليمات بسلوكهم خارج مؤسسة السجن وحضورهم الحقيقي للعمل ومواظبتهم واجتهادهم من جهة، ومن جهة أخرى اوقات الخروج والدخول وان اقتضى الامر شروط التنفيذ الخاصة التي تكون قد قررت بصفة فردية في حق كل مسجون مراعاة لشخصيته