أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث › القسم الثاني — الورش الخارجية
المادة 157
ان المكافآت الممنوحة عند الاقتضاء لليد العاملة التابعة لمؤسسة السجن والعاملة في الورش الخارجية ، تؤدى لكتابة ضبط تلك المؤسسة ، فتخصص هذه الاخيرة بدورها، لكل محكوم عليه المبالغ التي يستحقها