أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث
المادة 137
تنشأ لدى كل مركز مختص باعادة التأهيل للاحداث ، لجنة لاعادة التربية مؤلفة على الشكل التالي :
I - قاضي الاحداث ، رئيسا ، 2 قاضي تطبيق الاحكام الجزائية ، 3 مدير المركز ، 4 5 المختصون بعلم النفس ، 5 المربون ،
6 - المساعدات الاجتماعيات ،
7 - ممثل عن مفتش الاكاديمية : 8 ممثل عن مديرية الشبيبة التابعة للولاية ، 9 ممثل عن مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية التابعة للولاية ..