أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث
المادة 134
يكون رئيس المؤسسة هو المسؤول وحده عن سير مؤسسته ويكون تحت سلطته الموظفون المكلفون بالرقابة والتربية والتكوين ..
غير انه يجب عليه ان يمتثل لتعليمات لجنة اعادة التربية المنصوص عليها في المادة 137 من هذا النص